العلامة الحلي

444

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة . قال الصادق عليه السّلام : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجواد » « 1 » . مسألة 749 : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبي صلّى اللَّه عليه وآله بالمدينة حذرا من العائق . وسأل العيص بن القاسم الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة ؟ قال : « بالمدينة » « 2 » . إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناس الحجّ ، أجبرهم الإمام عليه ، لوجوبه . ولو تركوا زيارة النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال الشيخ رحمه اللَّه : يجبرهم الإمام عليها « 3 » . ومنعه بعض « 4 » علمائنا ، لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها . والوجه : ما قاله الشيخ رحمه اللَّه ، لما فيه من الجفاء المحرّم . مسألة 750 : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام وإن لم ينو المقام عشرة أيّام ، لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة » « 5 » . وقال الصادق عليه السّلام : « من مخزون علم اللَّه الإتمام في أربعة مواطن :

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 425 - 1475 . ( 2 ) التهذيب 5 : 439 - 1526 ، الإستبصار 2 : 328 - 1165 . ( 3 ) النهاية : 285 . ( 4 ) ابن إدريس في السرائر : 153 . ( 5 ) التهذيب 5 : 426 - 1481 ، الاستبصار 2 : 331 - 1177 .